العلامة الحلي
80
تحرير الأحكام
6400 . الخامس : لو كان الإخوة أو الأعمام خناثى ، عمل فيهم كما ذكر في الأولاد ، فلو خلّف أخاً ذكراً وأُختاً وولدَ أب خنثى ، فعلى تقدير الذكوريّة ، الفريضةُ من خمسة ، وعلى تقدير الأُنوثيّة ، الفريضةُ من أربعة فتضرب إحداهما في الأُخرى ، ثم اثنين في المجتمع ، ويعمل كما تقدّم في الأولاد . ( 1 ) ولو كانت الإخوة من قِبَل الأُمّ لم يحتج إلى حساب ، لتساوي الذكور والإناث ، وكذا الأخوال . وأمّا كون الخنثى ( 2 ) أبا أو جدّاً ففيه بُعْدٌ ، إذ الولادة تُظْهر أمرَهُ إلاّ أن ينظر إلى ما روي عن شريح في امرأة أولدت وولدت . ( 3 )
--> 1 . صورة المسألة هكذا ، أخ وأُخت وخنثى ، فعلى فرض الذكوريّة فالفريضة من ( 5 ) وعلى فرض الأُنوثيّة من ( 4 ) . والعددان متباينان ( 4 × 5 = 20 ) يضرب في الاثنين مسألة الخنثى 20 × 2 = 40 . للخنثى على فرض الذكوريّة 40 × 52 = 16 وعلى فرض الأُنوثيّة 40 × 41 = 10 ، يعطى نصفهما ( 16 + 10 ) × 21 = 13 . للأخ على فرض الذكورية 40 × 52 = 16 ، وعلى فرض الأنوثية 40 × 42 = 20 ، يعطى نصفهما ( 16 + 20 ) × 21 = 18 . وللأُخت على فرض الذكورية 40 × 51 = 8 وعلى فرض الأُنوثية 40 × 41 = 10 ، يعطى نصفهما ( 10 + 8 ) × 21 = 9 . 2 . في « أ » : « الأنثى » والصحيح ما في المتن . قال المحقق في الشرائع : 4 / 47 : وفي كون الآباء أو الأجداد خناثى بُعْدٌ ، لأنّ الولادة تكشف عن حال الخنثى . 3 . الوسائل : 17 / 575 ، الباب 2 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 3 .